الشيخ الأنصاري
39
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فتأمل ( 1 ) . ولو أجاز المشتري قبض الثمن ، بناء على اعتبار الاذن كانت ( 2 ) في حكم الاذن . وهل ( 3 ) هي كاشفة ، أو مثبتة ( 4 ) ؟ أقواهما ( 5 ) الثاني . ويترتب عليه ( 6 ) ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها .